مادةmadda
FR
الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 32

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين.

ف 2يمكنه كذلك أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل.

ف 3تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين

ف 4(48) ساعة على الأقل.

ف 5يجوز للأعضاء الذين تعذر عليهم حضور الاجتماع لسبب معلل المشاركة في أشغال المجلس الوطني عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة وفق شروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للهيئة. ولهذه الغاية، يتعين على الأعضاء المعنيين إخبار رئيس المجلس الوطني ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

الفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 31 – المادة 36
  1. المادة 31يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
  2. المادة 32يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين.
  3. المادة 33تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده وخاص
  4. المادة 34يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  5. المادة 35يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:
  6. المادة 36يمكن للمجلس الوطني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا من بين أعضائه. وتحدد مهام هذه اللجان وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة.
فهرس النص كاملا · 101 مادة