الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 34
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
ف 2وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين
ف 3(21) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر.
ف 4وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية الأعضاء الذين يشاركون في اجتماعات المجلس الوطني عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة.
ف 6تكون مداولات المجلس غير علنية.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 31 – المادة 36- المادة 31يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 32يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين.
- المادة 33تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده وخاص
- المادة 34يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
- المادة 35يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:
- المادة 36يمكن للمجلس الوطني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا من بين أعضائه. وتحدد مهام هذه اللجان وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة.