مادة madda
FR
الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 34

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.

ف 2وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين

ف 3(21) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر.

ف 4وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 5يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية الأعضاء الذين يشاركون في اجتماعات المجلس الوطني عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة.

ف 6تكون مداولات المجلس غير علنية.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 31 – المادة 36
  1. المادة 31يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
  2. المادة 32يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين.
  3. المادة 33تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده وخاص
  4. المادة 34يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  5. المادة 35يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:
  6. المادة 36يمكن للمجلس الوطني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا من بين أعضائه. وتحدد مهام هذه اللجان وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة.
فهرس النص كاملا · 101 مادة