الباب الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 33
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده وخاصة أحكام المادة 85 من هذا القانون المتعلقة بالمتابعة التأديبية للطبيبات والأطباء المزاولين في القطاع العام.
ف 2يوجه رئيس المجلس الوطني لهذه الغاية، إلى الإدارة قبل تاريخ اجتماع المجلس بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ما عدا في حالة الاستعجال، دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 31 – المادة 36- المادة 31يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 32يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين.
- المادة 33تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده وخاص
- المادة 34يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
- المادة 35يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:
- المادة 36يمكن للمجلس الوطني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا من بين أعضائه. وتحدد مهام هذه اللجان وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة.