الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 89
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تبت الهيئة التأديبية للمجلس الوطني في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لممثله أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه.
ف 2تبلغ مقررات الهيئة التأديبية بالمجلس الوطني في أجل شهر بعد تاريخ إصدار المقرر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة إلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى المشتكي وإلى الإدارة وإلى السلطة المخولة لها السلطة التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 83 – المادة 90- المادة 83يستأنف مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي لدى المجلس الوطني من طرف الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو المشتكي خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغه ويقدم الا
- المادة 84يوقف الاستئناف المشار إليه في المادة 83 أعلاه التنفيذ.
- المادة 85يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الوطني رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك أحد نوابه المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
- المادة 86تعين الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، عندما يرفع إليها طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس الوطني للتحقيق في القضية.
- المادة 87يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى الهيئة التأديبية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصفة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم
- المادة 88تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق، وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة، الطبيبة أو الطبيب المعني
- المادة 89تبت الهيئة التأديبية للمجلس الوطني في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لممثله أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة
- المادة 90يترتب بقوة القانون عن العقوبة التأديبية الصادرة بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة، بمجرد أن تصير نهائية، المنع من مزاولة الطب بصفة مؤقتة في ا