المادة 88
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق، وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة، الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة، وتخبره بما ورد في التقرير أو في التقريرين من استنتاجات وتستمع إلى تصريحه أو تصريح دفاعه. وإذا كانت الطبيبة أو الطبيب يزاول في القطاع العام يحضر الممثل المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه مداولات الهيئة التأديبية بصوت استشاري.
ف 2إذا لم تحضر الطبيبة أو الطبيب المعني بعد استدعائه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وجه إليه استدعاء ثان. ويحق للهيئة التأديبية، إذا تكرر غيابه مرة ثانية، أن تبت في القضية وفي هذه الحالة، يعتبر قرارها كما لو صدر حضوريا.
طريقة الإحالةالمادة 88 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 83 – المادة 90- المادة 83يستأنف مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي لدى المجلس الوطني من طرف الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو المشتكي خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغه ويقدم الا
- المادة 84يوقف الاستئناف المشار إليه في المادة 83 أعلاه التنفيذ.
- المادة 85يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الوطني رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك أحد نوابه المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
- المادة 86تعين الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، عندما يرفع إليها طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس الوطني للتحقيق في القضية.
- المادة 87يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى الهيئة التأديبية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصفة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم
- المادة 88تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق، وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة، الطبيبة أو الطبيب المعني
- المادة 89تبت الهيئة التأديبية للمجلس الوطني في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لممثله أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة
- المادة 90يترتب بقوة القانون عن العقوبة التأديبية الصادرة بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة، بمجرد أن تصير نهائية، المنع من مزاولة الطب بصفة مؤقتة في ا