مادةmadda
FR
الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 85

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الوطني رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك أحد نوابه المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

ف 2تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، علاوة على رئيسها، من عشرة (10) أعضاء يتم تعينهم وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

ف 3يشارك في الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، بصفة استشارية، قاض من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويُعين وفق الكيفيات نفسها قاضيا ينوب عنه إذا تعذر عليه المشاركة في الهيئة التأديبية لأي سبب من الأسباب.

ف 4لا يجوز للقاضي الذي شارك في الهيئة التأديبية للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن يشارك في الهيئة القضائية المكلفة بالبت في القضية.

ف 5إذا تعلق الأمر بطبيبة أو بطبيب يزاول في القطاع العام، وجب أن تضم الهيئة التأديبية، بصفة استشارية، طبيبة أو طبيبا تعينه لهذا الغرض السلطة الإدارية المخول لها السلطة التأديبية. غير أنه إذا تغيب ممثل الإدارة، بعد توجيه استدعاء ثان إليه، استغنت الهيئة التأديبية عن حضوره وبتت في القضية.

ف 6إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية تهم عضوا في الهيئة التأديبية، عين رئيس المجلس بقرار منه للقيام مقامه عضوا رسميا أو عضوا نائبا من نفس الفئة.

ف 7تكون مداولات الهيئة التأديبية صحيحة إذا حضرها نصف الأعضاء علاوة على رئيسها وكذا القاضي المشار إليه أعلاه، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 83 – المادة 90
  1. المادة 83يستأنف مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي لدى المجلس الوطني من طرف الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو المشتكي خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغه ويقدم الا
  2. المادة 84يوقف الاستئناف المشار إليه في المادة 83 أعلاه التنفيذ.
  3. المادة 85يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الوطني رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك أحد نوابه المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
  4. المادة 86تعين الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، عندما يرفع إليها طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس الوطني للتحقيق في القضية.
  5. المادة 87يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى الهيئة التأديبية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصفة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم
  6. المادة 88تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق، وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة، الطبيبة أو الطبيب المعني
  7. المادة 89تبت الهيئة التأديبية للمجلس الوطني في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لممثله أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة
  8. المادة 90يترتب بقوة القانون عن العقوبة التأديبية الصادرة بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة، بمجرد أن تصير نهائية، المنع من مزاولة الطب بصفة مؤقتة في ا
فهرس النص كاملا · 101 مادة