مادةmadda
FR
الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الأول: أحكام عامة وعقوبات

المادة 64

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا.

ف 2يتحمل المجلس المصاريف في حالة عدم المؤاخذة.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام عامة وعقوبات

المادة 53 – المادة 65
  1. المادة 53تمارس المجالس الجهوية في المرحلة الابتدائية والمجلس الوطني في مرحلة الاستئناف سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة للطبيبات والأطباء المقيدين في جدول الهيئة
  2. المادة 53 المكررةيجوز للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية أن تقوم بدور الوساطة في المرحلة السابقة لعرض الأمر على القضاء من أجل التسوية الودية بين المشتكي والطبيبة أو الطبيب المعني.
  3. المادة 54تقوم الهيئات التأديبية المشار إليها في المواد من 71 إلى 82 بإصدار إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
  4. المادة 55ترفع الدعاوى التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني.
  5. المادة 56يستدعي رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب المعني للمثول أمام الهيئة التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قض
  6. المادة 57لا يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس الجهوية إلا أمام المجلس الوطني.
  7. المادة 58تتكون وتتداول الهيئات التأديبية للمجالس الجهوية والمجلس الوطني كما هو مقرر في هذا الباب.
  8. المادة 59تتقادم المتابعة التأديبية:
  9. المادة 60لا يمنع التوقف عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول هيئة الطبيبات والأطباء ولا العزل ولا الاستقالة من تطبيق المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة.
  10. المادة 61يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة استئنافيا عن الهيئة التأديبية للمجلس الوطني من طرف المشتكي أو الطبيبة أو الطبيب المشتكى به أو الإدارة التابعة لها الطبي
  11. المادة 62لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون إقامة دعوى من طرف النيابة العامة أو من طرف الأفراد أمام المحاكم.
  12. المادة 63في حالة إقامة الدعوى العمومية في حق الطبيبات والأطباء الخاضعين لهذا القانون المسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل أفعال متعلقة بممارستهم المه
  13. المادة 64تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا.
  14. المادة 65يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بمداولات الهيئات التأديبية التي يشاركون فيها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مج
فهرس النص كاملا · 101 مادة