الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الأول: أحكام عامة وعقوبات
المادة 64
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا.
ف 2يتحمل المجلس المصاريف في حالة عدم المؤاخذة.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة وعقوبات
المادة 53 – المادة 65- المادة 53تمارس المجالس الجهوية في المرحلة الابتدائية والمجلس الوطني في مرحلة الاستئناف سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة للطبيبات والأطباء المقيدين في جدول الهيئة
- المادة 53 المكررةيجوز للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية أن تقوم بدور الوساطة في المرحلة السابقة لعرض الأمر على القضاء من أجل التسوية الودية بين المشتكي والطبيبة أو الطبيب المعني.
- المادة 54تقوم الهيئات التأديبية المشار إليها في المواد من 71 إلى 82 بإصدار إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
- المادة 55ترفع الدعاوى التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني.
- المادة 56يستدعي رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب المعني للمثول أمام الهيئة التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قض
- المادة 57لا يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس الجهوية إلا أمام المجلس الوطني.
- المادة 58تتكون وتتداول الهيئات التأديبية للمجالس الجهوية والمجلس الوطني كما هو مقرر في هذا الباب.
- المادة 59تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 60لا يمنع التوقف عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول هيئة الطبيبات والأطباء ولا العزل ولا الاستقالة من تطبيق المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة.
- المادة 61يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة استئنافيا عن الهيئة التأديبية للمجلس الوطني من طرف المشتكي أو الطبيبة أو الطبيب المشتكى به أو الإدارة التابعة لها الطبي
- المادة 62لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون إقامة دعوى من طرف النيابة العامة أو من طرف الأفراد أمام المحاكم.
- المادة 63في حالة إقامة الدعوى العمومية في حق الطبيبات والأطباء الخاضعين لهذا القانون المسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل أفعال متعلقة بممارستهم المه
- المادة 64تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا.
- المادة 65يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بمداولات الهيئات التأديبية التي يشاركون فيها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مج