المادة 72
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك نائبه المعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
ف 2تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي، علاوة على رئيسها، من عشرة (10) أعضاء يتم تعيينهم وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة. غير أنه في الحالة التي يقل فيها عدد أعضاء المجلس الجهوي الممثلين للقطاعين العام والخاص من عشرة (10)، فإن الهيئة التأديبية تتألف، علاوة على رئيسها، من ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي المذكور.
ف 3عندما لا توجد بدائرة اختصاص المجلس الجهوي المعني فئة الأساتذة الباحثين أو فئة أطباء القوات المسلحة الملكية يسند المقعد المخصص لهم إلى فئة الطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
ف 4يشارك وجوبا في الهيئة التأديبية للمجلس، بصفة استشارية، قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويُعين وفق الكيفيات نفسها قاضيا ينوب عنه إذا تعذر عليه المشاركة في الهيئة التأديبية لأي سبب من الأسباب.
ف 5لا يمكن للقاضي الذي شارك في الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن يشارك في الهيئة القضائية المكلفة بالبت في نفس القضية.
ف 6يجب أن تضم الهيئة المذكورة، بصفة استشارية، طبيبة أو طبيبا ممثلا لوزارة الصحة، غير أنه إذا تغيب ممثل الإدارة، بعد توجيه دعوة ثانية إليه تستغني الهيئة التأديبية عن حضوره وتبت في القضية.
ف 7إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية للمجلس تهم عضوا في الهيئة التأديبية يعين رئيس المجلس بقرار منه للقيام مقام العضو المعني بالأمر عضوا آخر من نفس الفئة أو المرشح الموالي من حيث الترتيب حسب عدد الأصوات المحصل عليها، أو، عند الاقتضاء، طبيبة أو طبيبا من نفس الهيئة.
ف 8إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية تهم رئيس المجلس الجهوي، فإن رئاسة الهيئة التأديبية تسند إلى أحد أعضاء المجلس الوطني يعين بقرار من رئيس هذا المجلس.
ف 9تكون مداولات الهيئة التأديبية للمجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي
المادة 71 – المادة 82- المادة 71تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي الذي تنتمي إليه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.
- المادة 72يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك نائبه المعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
- المادة 73تحال الشكاية كتابة إلى المجلس الجهوي من أي شخص يعنيه الأمر ينسب بواسطتها إلى طبيبة أو طبيب ارتكاب خطإ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 53 أعلاه، و
- المادة 74إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي، أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تكون خطأ يسأل عنه الطبيبة أو الطبيب، أصدرت الهيئة مقررا معللا يقضي بعدم المتابعة التأ
- المادة 75إذا قررت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي إجراء المتابعة التأديبية، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس للتحقيق في الشكاية.
- المادة 76يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الطبيبة أو الطبيب و
- المادة 77يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل شهرين (2) يبتدئ من تاريخ مقرر المجلس القاضي بإجراء المتابعة
- المادة 78إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس أن الأفعال الواردة في الشكاية تكون مخالفة بمفهوم المادة 53 أعلاه، استدعت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة م
- المادة 79تبت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لدفاعه أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة ا
- المادة 80إذا صدر المقرر دون أن يمثل الطبيبة أو الطبيب المتابع أمام الهيئة التأديبية للمجلس أو دون أن ينيب عنه من يمثله أو إذا لم يتم استدعاء ممثل القطاع العام المنصوص عل
- المادة 81التعرض يوقف التنفيذ.
- المادة 82إذا صدر مقرر الهيئة التأديبية للمجلس على إثر التعرض دون مثول الطبيبة أو الطبيب المتابع أو ممثله أو، إن اقتضى الحال، ممثل القطاع العام الذي يكون حضوره إجباريا أم