مادةmadda
FR
الباب الخامس: أحكام تأديبيةالفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

المادة 74

من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي، أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تكون خطأ يسأل عنه الطبيبة أو الطبيب، أصدرت الهيئة مقررا معللا يقضي بعدم المتابعة التأديبية تبلغه إلى المشتكي وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية.

ف 2يحق للمشتكي استئناف مقرر عدم المتابعة لدى المجلس الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 08.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

المادة 71 – المادة 82
  1. المادة 71تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي الذي تنتمي إليه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.
  2. المادة 72يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك نائبه المعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
  3. المادة 73تحال الشكاية كتابة إلى المجلس الجهوي من أي شخص يعنيه الأمر ينسب بواسطتها إلى طبيبة أو طبيب ارتكاب خطإ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 53 أعلاه، و
  4. المادة 74إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي، أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تكون خطأ يسأل عنه الطبيبة أو الطبيب، أصدرت الهيئة مقررا معللا يقضي بعدم المتابعة التأ
  5. المادة 75إذا قررت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي إجراء المتابعة التأديبية، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس للتحقيق في الشكاية.
  6. المادة 76يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الطبيبة أو الطبيب و
  7. المادة 77يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل شهرين (2) يبتدئ من تاريخ مقرر المجلس القاضي بإجراء المتابعة
  8. المادة 78إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس أن الأفعال الواردة في الشكاية تكون مخالفة بمفهوم المادة 53 أعلاه، استدعت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة م
  9. المادة 79تبت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لدفاعه أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة ا
  10. المادة 80إذا صدر المقرر دون أن يمثل الطبيبة أو الطبيب المتابع أمام الهيئة التأديبية للمجلس أو دون أن ينيب عنه من يمثله أو إذا لم يتم استدعاء ممثل القطاع العام المنصوص عل
  11. المادة 81التعرض يوقف التنفيذ.
  12. المادة 82إذا صدر مقرر الهيئة التأديبية للمجلس على إثر التعرض دون مثول الطبيبة أو الطبيب المتابع أو ممثله أو، إن اقتضى الحال، ممثل القطاع العام الذي يكون حضوره إجباريا أم
فهرس النص كاملا · 101 مادة