ج.ر 5711 · ص 552
الباب الخامس: نقل المعطيات نحو بلد أجنبي
المادة 44
من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ف 1استثناء من أحكام المادة 43 أعلاه، يمكن للمسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة السابقة في حال الموافقة الصريحة للشخص الذي تخصه المعطيات، أو في حالة:
ف 21. إذا كان النقل ضروريا:
- أ)للمحافظة على حياة هذا الشخص؛
- ب)للمحافظة على المصلحة العامة؛
- ج)احتراما لالتزامات تسمح بضمان إثبات حق أمام العدالة أو ممارسته أو الدفاع عنه؛
- د)تنفيذا لمقتضيات عقد بين المسؤول عن المعالجة والمعني، أو لإجراءات سابقة على التعاقد متخذة بطلب من هذا الأخير؛
- ه)لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة وأحد الأغيار، وذلك لمصلحة الشخص المعني؛
- و)تنفيذا لإجراء متعلق بتعاون قضائي دولي؛
ف 3ز)الوقاية من إصابات مرضية أو فحصها أو معالجتها.
ف 42. إذا كان النقل يتم تنفيذا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يكون المغرب عضوا فيه؛
ف 53. بناء على إذن صريح34 ومعلل للجنة الوطنية وذلك إذا كانت المعالجة تضمن مستوى كاف من الحماية للحياة الشخصية وكذا للحريات والحقوق الأساسية للأشخاص، لاسيما بالنظر إلى بنود عقد أو نظام داخلي تخضع له.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
الباب الخامس: نقل المعطيات نحو بلد أجنبي
المادة 43 – المادة 44- المادة 43لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية
- المادة 44استثناء من أحكام المادة 43 أعلاه، يمكن للمسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة السابقة في حال الموافقة