مادة madda
FR
الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات

المادة 48

من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

تحدد الحكومة، بعد استشارة اللجنة الوطنية، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني، وكذا كيفيات تحيينه.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات

المادة 45 – المادة 50
  1. المادة 45يحدث سجل وطني لحماية المعطيات الشخصية، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، يعهد مسكه إلى اللجنة الوطنية التي تضمن وضعه رهن إشارة العموم.
  2. المادة 46تقيد بالسجل الوطني:
  3. المادة 47تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لإخبار العموم ومفتوح للعموم للاطلاع.
  4. المادة 48تحدد الحكومة، بعد استشارة اللجنة الوطنية، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني، وكذا كيفيات تحيينه.
  5. المادة 49لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات والإدانات والتدابير الوقائية إلا من قبل:
  6. المادة 50يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الأشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير
فهرس النص كاملا · 67 مادة