ج.ر 5711 · ص 552
الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات
المادة 47
من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ف 1تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لإخبار العموم ومفتوح للعموم للاطلاع.
ف 2غير أنه تدرج بالسجل الوطني المذكور، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الباب 2 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات
المادة 45 – المادة 50- المادة 45يحدث سجل وطني لحماية المعطيات الشخصية، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، يعهد مسكه إلى اللجنة الوطنية التي تضمن وضعه رهن إشارة العموم.
- المادة 46تقيد بالسجل الوطني:
- المادة 47تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لإخبار العموم ومفتوح للعموم للاطلاع.
- المادة 48تحدد الحكومة، بعد استشارة اللجنة الوطنية، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني، وكذا كيفيات تحيينه.
- المادة 49لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات والإدانات والتدابير الوقائية إلا من قبل:
- المادة 50يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الأشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير