ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الرابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 29
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
يمكن أن تمنح الأكاديمية عند الاقتضاء، تعويضات تكميلية إلى الأعضاء الذين تكون قد عينتهم أو انتدبتهم للقيام بمهام تكتسي صبغة خاصة اعتبارا لنشاطها الاعتيادي، ويحدد مجلس الأكاديمية مبالغ هذه التعويضات التكميلية.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الرابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 27 – المادة 35- المادة 27يتكون مستخدمو الأكاديمية من:
- المادة 28يتقاضى رئيس الأكاديمية مرتبا عن مهامه بالإضافة إلى التعويض الممنوح برسم العضوية في الأكاديمية، عند الاقتضاء.
- المادة 29يمكن أن تمنح الأكاديمية عند الاقتضاء، تعويضات تكميلية إلى الأعضاء الذين تكون قد عينتهم أو انتدبتهم للقيام بمهام تكتسي صبغة خاصة اعتبارا لنشاطها الاعتيادي، ويحدد
- المادة 30يحدد التنظيم الداخلي للأكاديمية واختصاصات مصالحها الإدارية والمالية بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون.
- المادة 31ميزانية الأكاديمية هي الوثيقة السنوية التي تنص على موارد ونفقات المؤسسة وتقييمها والترخيص في شأنها.
- المادة 32تشتمل ميزانية الأكاديمية على ما يلي:
- المادة 33ينجز العمليات المتعلقة بمداخيل الأكاديمية ونفقاتها محاسب عام يعين بمقرر مشترك لوزير المالية والسلطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 34لا تجري على الأكاديمية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية
- المادة 35تخضع الأكاديمية بكيفية دورية لعمليات تقييم داخلي وخارجي.