مادة madda
FR
ج.ر 5126 · ص 2724

ف 1ينجز العمليات المتعلقة بمداخيل الأكاديمية ونفقاتها محاسب عام يعين بمقرر مشترك لوزير المالية والسلطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

ف 2ويمسك المحاسب العام المحاسبة النقدية ومحاسبة المواد المتعلقتين بالأكاديمية طبقا للشروط المحددة في تعليمات مجلس الأكاديمية، ويجوز للمحاسب العام حينما يضطر لاستعمال مسطرة التحصيل الجبري أن يطبق مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).

ف 3وتطبق على العمليات المالية للأكاديمية قواعد المحاسبة العمومية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 330.66 المؤرخ في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) الجزء الأول- باستثناء المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 18 والمقطع الثالث من الفصل 45 والفصول 54 و 55 و 61 و 62 و 63.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 10.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: التنظيم الإداري والمالي

المادة 27 – المادة 35
  1. المادة 27يتكون مستخدمو الأكاديمية من:
  2. المادة 28يتقاضى رئيس الأكاديمية مرتبا عن مهامه بالإضافة إلى التعويض الممنوح برسم العضوية في الأكاديمية، عند الاقتضاء.
  3. المادة 29يمكن أن تمنح الأكاديمية عند الاقتضاء، تعويضات تكميلية إلى الأعضاء الذين تكون قد عينتهم أو انتدبتهم للقيام بمهام تكتسي صبغة خاصة اعتبارا لنشاطها الاعتيادي، ويحدد
  4. المادة 30يحدد التنظيم الداخلي للأكاديمية واختصاصات مصالحها الإدارية والمالية بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون.
  5. المادة 31ميزانية الأكاديمية هي الوثيقة السنوية التي تنص على موارد ونفقات المؤسسة وتقييمها والترخيص في شأنها.
  6. المادة 32تشتمل ميزانية الأكاديمية على ما يلي:
  7. المادة 33ينجز العمليات المتعلقة بمداخيل الأكاديمية ونفقاتها محاسب عام يعين بمقرر مشترك لوزير المالية والسلطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
  8. المادة 34لا تجري على الأكاديمية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية
  9. المادة 35تخضع الأكاديمية بكيفية دورية لعمليات تقييم داخلي وخارجي.
فهرس النص كاملا · 39 مادة