ج.ر 5126 · ص 2724
الفصل الرابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 31
من قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية
ف 1ميزانية الأكاديمية هي الوثيقة السنوية التي تنص على موارد ونفقات المؤسسة وتقييمها والترخيص في شأنها.
ف 2يحضرها رئيس الأكاديمية ويتداول في شأنها مجلس الأكاديمية ويصادق عليها بمقرر مشترك للسلطة المشار إليها في المادة الأولى ووزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 10.02 — madda.ma
الفصل الرابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 27 – المادة 35- المادة 27يتكون مستخدمو الأكاديمية من:
- المادة 28يتقاضى رئيس الأكاديمية مرتبا عن مهامه بالإضافة إلى التعويض الممنوح برسم العضوية في الأكاديمية، عند الاقتضاء.
- المادة 29يمكن أن تمنح الأكاديمية عند الاقتضاء، تعويضات تكميلية إلى الأعضاء الذين تكون قد عينتهم أو انتدبتهم للقيام بمهام تكتسي صبغة خاصة اعتبارا لنشاطها الاعتيادي، ويحدد
- المادة 30يحدد التنظيم الداخلي للأكاديمية واختصاصات مصالحها الإدارية والمالية بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون.
- المادة 31ميزانية الأكاديمية هي الوثيقة السنوية التي تنص على موارد ونفقات المؤسسة وتقييمها والترخيص في شأنها.
- المادة 32تشتمل ميزانية الأكاديمية على ما يلي:
- المادة 33ينجز العمليات المتعلقة بمداخيل الأكاديمية ونفقاتها محاسب عام يعين بمقرر مشترك لوزير المالية والسلطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 34لا تجري على الأكاديمية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية
- المادة 35تخضع الأكاديمية بكيفية دورية لعمليات تقييم داخلي وخارجي.