ج.ر 7213 · ص 5710
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10
من قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
ف 1يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يتداول المجلس، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- –وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- –اعتماد برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للوكالة؛
- –تحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة للغير من قبل الوكالة؛
- –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يعده المدير؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يعده المدير؛
- –المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده المدير؛
- –المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- –حصر الميزانية السنوية للوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء العقارات من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية لعمل الوكالة. يمكنه أيضا إحداث كل لجنة يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 9يتألف مجلس إدارة الوكالة من أعضاء يمثلون الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.
- المادة 10يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 12يحضر المدير، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر. ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
- المادة 13يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه.
- المادة 14يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 15يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويقوم لهذه الغاية، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 16يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة.