ج.ر 7213 · ص 5710
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 13
من قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
ف 1يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه.
ف 2وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان، وفي هذه الحالة يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 3تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 9يتألف مجلس إدارة الوكالة من أعضاء يمثلون الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.
- المادة 10يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 12يحضر المدير، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر. ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
- المادة 13يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه.
- المادة 14يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 15يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويقوم لهذه الغاية، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 16يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة.