ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الثالث: التأديب
المادة 189
ف 1تصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى ثلاث درجات حسب خطورتها:
ف 2الأخطاء من الدرجة الأولى:
- –تعنيف أي شخص داخل المؤسسة السجنية أو إيذاؤه أو الاعتداء عليه أو تعمد تعريضه للخطر؛
- –إضرام النار؛
- –الهروب؛
- –التمرد والعصيان أو المساهمة في كل فعل جماعي من شأنه الإخلال بأمن المؤسسة والنظام؛
- –التهديد أو القذف أو السب الموجه للموظفين أو للسلطات القضائية والإدارية؛
- –عدم الالتزام بشروط الرخصة الاستثنائية للخروج؛
- –تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها؛
- –حيازة أواستعمال أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في السلوك؛
- –حيازة أو استعمال أو ترويج هواتف محمولة أو وسائل إلكترونية أو أدوات أو معدات تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص؛
- –إحداث الفوضى؛
- –محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها.
ف 3الأخطاء من الدرجة الثانية:
- –التهديد أو القذف أو السب الموجه للغير؛
- –السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات بأي وسيلة كانت؛
- –القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء؛
- –حيازة أشياء ممنوعة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –كل استغلال أو استعمال لخدمة الهاتف الثابت لغير الأغراض التي خصص لها؛
- –محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها.
ف 4الأخطاء من الدرجة الثالثة:
- –عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة السجنية؛
- –عدم المواظبة على برامج التأهيل والإدماج؛
- –عدم المحافظة على البيئة ونظافة مرافق المؤسسة السجنية؛
- –إحداث الضوضاء؛
- –عدم الامتثال للأوامر المشروعة الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية؛
- –عدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية.
طريقة الإحالةالمادة 189 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الثالث: التأديب
المادة 188 – المادة 207- المادة 188تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته رئيسا، ومن عضوين اثنين يعينان من قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية يختار أحده
- المادة 189تصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى ثلاث درجات حسب خطورتها:
- المادة 190يجوز أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء المرتكبة:
- المادة 191علاوة على التدابير التأديبية المشار إليها في المادة 190 أعلاه، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على تقرير معلل من قبل مدير المؤسسة السجنية، أن تقرر ترحيل المع
- المادة 192بصرف النظر عن المتابعات التأديبية المشار إليها أعلاه، يتعرض للمتابعة القضائية، كل معتقل ثبت ارتكابه لأفعال تكتسي طابعا جرميا وتشعر النيابة العامة المختصة بذلك.
- المادة 193لا يجوز اتخاذ أي من التدابير التأديبية المشار إليها في المادة 190 أعلاه في حق معتقل إلا بعد إشعاره بالخطأ المنسوب إليه وبمسطرة متابعته تأديبيا وإجراء بحث والاست
- المادة 194لا يجوز فرض أي غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث المعتقل من خسائر وأضرار من رصيده طبقا للكيفية المحددة بالفقرة الأولى من المادة 55 من
- المادة 195في حالة عدم توفر المعتقل على رصيد لاقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر مادية لمرافق المؤسسة السجنية، أو أضرار جسدية استدعت خضوع المعتقلين للعلاج، أمكن اقتراح قيامه بأ
- المادة 196يجوز أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئيا، ويشعر المعتقل بآثار إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه:
- المادة 197يجوز رفع التدابير التأديبية عن المعتقل أو تأجيل تنفيذها بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبارا لتحسن سلوكه أو لضرورة الخضوع للعلاج أو لمتابعة الدراسة وا
- المادة 198يتعين عند ارتكاب خطأ يستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت من قبل الموظف الذي عاين الحادث أو أُخبر به.
- المادة 199يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع المعتقل في العزلة كإجراء وقائي ولمدة لا تتعدى 48 ساعة شريطة أن يكون هذا الإجراء ه
- المادة 200يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة بمؤازرته بشخص يختاره من الأشخاص الذين يمكن له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 201يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر في حقه.
- المادة 202يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية.
- المادة 203يوضع المعتقل لوحده بزنزانة التأديب المعدة لهذه الغاية، ويجب أن يتمتع بفسحة انفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم.
- المادة 204يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة الطبيب أو في حالة غيابه الممرض بمجرد وضع المعتقل بزنزانة التأديب.
- المادة 205علاوة على المنع من الزيارة يترتب على وضع المعتقل في زنزانة التأديب ما يلي:
- المادة 206لا يجوز متابعة أي معتقل تأديبيا إلا وفق أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيميـة المتخذة لتطبيقه.
- المادة 207لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال.