مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الثالث: التأديب

المادة 201

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر في حقه.

ف 2يجب أن يكون القرار التأديبي معللا ويشار فيه إلى حق المعتقل في المنازعة أمام الإدارة المكلفة بالسجون داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ التبليغ.

ف 3تبت الإدارة المكلفة بالسجون في طلب المنازعة بقرار معلل داخل أجل عشرة أيام من توصلها به، ويعتبر عدم جواب الإدارة المكلفة بالسجون داخل هذا الأجل بمثابة رفض للطلب.

ف 4لا توقف المنازعة وآجالها تنفيذ التدبير التأديبي.

ف 5في غير حالات المنازعة من قبل المعتقل، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون عند الاقتضاء، بعد التوصل بتقرير مفصل عن الخطأ الذي كان سببا في التأديب أن تنظر من جديد في التدبير التأديبي المتخذ.

طريقة الإحالةالمادة 201 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التأديب

المادة 188 – المادة 207
  1. المادة 188تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته رئيسا، ومن عضوين اثنين يعينان من قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية يختار أحده
  2. المادة 189تصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى ثلاث درجات حسب خطورتها:
  3. المادة 190يجوز أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء المرتكبة:
  4. المادة 191علاوة على التدابير التأديبية المشار إليها في المادة 190 أعلاه، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على تقرير معلل من قبل مدير المؤسسة السجنية، أن تقرر ترحيل المع
  5. المادة 192بصرف النظر عن المتابعات التأديبية المشار إليها أعلاه، يتعرض للمتابعة القضائية، كل معتقل ثبت ارتكابه لأفعال تكتسي طابعا جرميا وتشعر النيابة العامة المختصة بذلك.
  6. المادة 193لا يجوز اتخاذ أي من التدابير التأديبية المشار إليها في المادة 190 أعلاه في حق معتقل إلا بعد إشعاره بالخطأ المنسوب إليه وبمسطرة متابعته تأديبيا وإجراء بحث والاست
  7. المادة 194لا يجوز فرض أي غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث المعتقل من خسائر وأضرار من رصيده طبقا للكيفية المحددة بالفقرة الأولى من المادة 55 من
  8. المادة 195في حالة عدم توفر المعتقل على رصيد لاقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر مادية لمرافق المؤسسة السجنية، أو أضرار جسدية استدعت خضوع المعتقلين للعلاج، أمكن اقتراح قيامه بأ
  9. المادة 196يجوز أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئيا، ويشعر المعتقل بآثار إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه:
  10. المادة 197يجوز رفع التدابير التأديبية عن المعتقل أو تأجيل تنفيذها بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبارا لتحسن سلوكه أو لضرورة الخضوع للعلاج أو لمتابعة الدراسة وا
  11. المادة 198يتعين عند ارتكاب خطأ يستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت من قبل الموظف الذي عاين الحادث أو أُخبر به.
  12. المادة 199يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع المعتقل في العزلة كإجراء وقائي ولمدة لا تتعدى 48 ساعة شريطة أن يكون هذا الإجراء ه
  13. المادة 200يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة بمؤازرته بشخص يختاره من الأشخاص الذين يمكن له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
  14. المادة 201يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر في حقه.
  15. المادة 202يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية.
  16. المادة 203يوضع المعتقل لوحده بزنزانة التأديب المعدة لهذه الغاية، ويجب أن يتمتع بفسحة انفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم.
  17. المادة 204يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة الطبيب أو في حالة غيابه الممرض بمجرد وضع المعتقل بزنزانة التأديب.
  18. المادة 205علاوة على المنع من الزيارة يترتب على وضع المعتقل في زنزانة التأديب ما يلي:
  19. المادة 206لا يجوز متابعة أي معتقل تأديبيا إلا وفق أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيميـة المتخذة لتطبيقه.
  20. المادة 207لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال.
فهرس النص كاملا · 222 مادة