مادةmadda
FR
ج.ر 6655 · ص 1449
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 10

من قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

ف 1تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

ف 2تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف.

ف 3تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية.

ف 4يحدد بنص تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

ف 5يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 103.13 — madda.ma

الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.
  2. المادة 10تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا
  3. المادة 11اللجنة الوطنية تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
  4. المادة 12تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
  5. المادة 13اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
  6. المادة 14تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
  7. المادة 15اللجان المحلية تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
  8. المادة 16اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 18 مادة