ج.ر 6655 · ص 1449
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 15
ف 1اللجان المحلية تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
- –وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛
- –قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛
- –رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
- –المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
- –ممثلي الإدارة؛
- –ممثل المجلس الإقليمي؛
- –محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
- –مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛
ف 2كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 103.13 — madda.ma
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 9 – المادة 16- المادة 9تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.
- المادة 10تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا
- المادة 11اللجنة الوطنية تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
- المادة 12تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
- المادة 13اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
- المادة 14تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- المادة 15اللجان المحلية تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
- المادة 16اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية: