مادةmadda
FR
ج.ر 6655 · ص 1449
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 11

من قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

ف 1اللجنة الوطنية تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.

ف 2يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.

ف 3يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية والمنظمات المعنية بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك.

ف 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها.

ف 5يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة.

ف 6يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 103.13 — madda.ma

الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.
  2. المادة 10تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا
  3. المادة 11اللجنة الوطنية تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
  4. المادة 12تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
  5. المادة 13اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
  6. المادة 14تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
  7. المادة 15اللجان المحلية تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
  8. المادة 16اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 18 مادة