ج.ر 6655 · ص 1449
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 12
تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
- –ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛
- –إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 13 و 15 بعده، وتتبع تنفيذها؛
- –تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛
- –رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛
- –المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛
- –تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين.
- –إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 103.13 — madda.ma
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 9 – المادة 16- المادة 9تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.
- المادة 10تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا
- المادة 11اللجنة الوطنية تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
- المادة 12تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
- المادة 13اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
- المادة 14تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- المادة 15اللجان المحلية تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
- المادة 16اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية: