مادةmadda
FR
ج.ر 6655 · ص 1449
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 12

من قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:

  1. –ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛
  2. –إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 13 و 15 بعده، وتتبع تنفيذها؛
  3. –تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛
  4. –رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛
  5. –المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛
  6. –تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين.
  7. –إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 103.13 — madda.ma

الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.
  2. المادة 10تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا
  3. المادة 11اللجنة الوطنية تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
  4. المادة 12تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
  5. المادة 13اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
  6. المادة 14تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
  7. المادة 15اللجان المحلية تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
  8. المادة 16اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 18 مادة