ج.ر 6655 · ص 1449
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 13
ف 1اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
- –الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛
- –قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
- –رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
- –رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛
- –المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
- –ممثلي الإدارة؛
- –ممثل مجلس الجهة؛
- –محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
- –مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
ف 2كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 103.13 — madda.ma
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 9 – المادة 16- المادة 9تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.
- المادة 10تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا
- المادة 11اللجنة الوطنية تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
- المادة 12تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
- المادة 13اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
- المادة 14تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- المادة 15اللجان المحلية تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
- المادة 16اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية: