مادةmadda
FR
ج.ر 6655 · ص 1449
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 14

من قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

ف 1تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:

  1. –إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
  2. –ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛
  3. –التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛
  4. –العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية؛
  5. –رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
  6. –رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي؛
  7. –ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية؛
  8. –إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.

ف 2ترفع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

ف 3تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.

ف 4تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ف 5تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 103.13 — madda.ma

الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.
  2. المادة 10تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا
  3. المادة 11اللجنة الوطنية تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
  4. المادة 12تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
  5. المادة 13اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
  6. المادة 14تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
  7. المادة 15اللجان المحلية تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
  8. المادة 16اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 18 مادة