ج.ر 6257 · ص 4564
الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته
المادة 3
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
ف 2وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من قبل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان.
ف 3ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين، لمدة يحددها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما.
ف 4وفي حالة عدم تمكنه من الإدلاء بالرأي المطلوب خلال الآجال المذكورة، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت رأيه علما بذلك، مع بيان الأسباب.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته
المادة 2 – المادة 6- المادة 2طبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين الترب
- المادة 3يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاري
- المادة 4يمكن للمجلس، بمبادرة منه، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريره في شأن القضايا المذكورة، بتنسيق أو بصفة مشترك
- المادة 5تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل.
- المادة 6يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآر