مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل.

ف 2يرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان.

ف 3وينشر هذا لتقرير بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 105.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2طبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين الترب
  2. المادة 3يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاري
  3. المادة 4يمكن للمجلس، بمبادرة منه، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريره في شأن القضايا المذكورة، بتنسيق أو بصفة مشترك
  4. المادة 5تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل.
  5. المادة 6يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآر
فهرس النص كاملا · 35 مادة