المادة 33
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1يلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ف 2لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمجلس الأعلى للتعليم.
ف 3في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، يحتفظ الموظفون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل المجلس الأعلى للتعليم.
ف 4تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان المذكورون بالمجلس الأعلى للتعليم كما لو أنجزت داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 30 – المادة 35- المادة 30تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المواد 7 و 16 و 25.
- المادة 31يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه.
- المادة 32يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخصوصية المعنية تزويد المجلس، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأ
- المادة 33يلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون
- المادة 34يحل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته.
- المادة 35تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظي