مادة madda
FR

ف 1تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، كما وقع تغييره.

ف 2وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية «المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» محل تسمية «المجلس الأعلى للتعليم» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 105.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 30 – المادة 35
  1. المادة 30تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المواد 7 و 16 و 25.
  2. المادة 31يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه.
  3. المادة 32يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخصوصية المعنية تزويد المجلس، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأ
  4. المادة 33يلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون
  5. المادة 34يحل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته.
  6. المادة 35تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظي
فهرس النص كاملا · 35 مادة