ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل الثاني: الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي
المادة 22
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص:
- –لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة؛
- –المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض وكذا حماية وسطها الطبيعي؛
- –شروط استغلال وتسويق واستعمال ونقل وتصدير الأنواع المشار إليها في الفقرة السابقة؛
- –شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره، من شأنه أن يهدد الأنواع المحمية أو وسطها الطبيعي.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الثاني: الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي
المادة 20 – المادة 26- المادة 20يجب حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن يسمح بالمحافظة على كل الأصناف ويضمن التوازن البيئي.
- المادة 21يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي.
- المادة 22تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص:
- المادة 23تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة. من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستغلالها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئ
- المادة 24يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن ومتوازن. وتدمج الاعتبارات البيئية في مخططات التسيير وأشغال التهيئة والاستغلال بحيث لا تهدد استعمالاتها الاقتصادية والاجتماعية وا
- المادة 25يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث والدمار الناتجة عن الاستغلال المكثف والرعي والحرائق والآفات أو إدخال أصناف غير ملائمة.
- المادة 26يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية.