المادة 26
ف 1تشمل ميزانية صندوق التضامن ما يلي:
ف 2I - في باب المداخيل:
ف 31. مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون للمالية؛
ف 42. عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي؛
ف 53. الأجرة عن الخدمات المقدمة؛
ف 64. المصاريف والأتعاب المؤداة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات الخبرة المنجزة لفائدتها من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 14 أعلاه؛
ف 75. مبلغ القروض المنصوص عليها في البند 2) من II من هذه المادة المسدد من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
ف 86. عائدات وفوائد توظيف أموال صندوق التضامن؛
ف 97. مبلغ الإقتراضات؛
ف 108. عائدات الرجوع الممارس من طرف صندوق التضامن؛
ف 119. الإعانات والهبات والوصايا؛
ف 1210. جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي؛
ف 1311. جميع المداخيل الأخرى.
ف 14II- في باب النفقات:
ف 151. التعويضات المدفوعة لفائدة ضحايا الوقائع الكارثية تطبيقا لأحكام هذا القسم؛
ف 162. القروض الممنوحة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنصوص عليها في الفقرة
- ب)من المادة 17 أعلاه؛
ف 173. المساهمة المالية المنصوص عليها في البند ج) من المادة 17 أعلاه؛
ف 184. نفقات التسيير والاستثمار؛
ف 195. مصاريف تسيير وتجهيز لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة؛
ف 206. مصاريف تسيير وتجهيز لجنة تسوية النزاعات المحدثة بموجب المادة 54 من هذا القانون؛
ف 217. تسديد الإقتراضات والتكاليف المتعلقة بها؛
ف 228. كل النفقات الأخرى المرتبطة مباشرة بمهام صندوق التضامن.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات مالية
المادة 25 – المادة 26- المادة 25يمكن لصندوق التضامن أن يصدر اقتراضات مضمونة من الدولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 26تشمل ميزانية صندوق التضامن ما يلي: