مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الثالث: مقتضيات مالية

المادة 26

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تشمل ميزانية صندوق التضامن ما يلي:

ف 2I - في باب المداخيل:

ف 31. مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون للمالية؛

ف 42. عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي؛

ف 53. الأجرة عن الخدمات المقدمة؛

ف 64. المصاريف والأتعاب المؤداة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات الخبرة المنجزة لفائدتها من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 14 أعلاه؛

ف 75. مبلغ القروض المنصوص عليها في البند 2) من II من هذه المادة المسدد من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛

ف 86. عائدات وفوائد توظيف أموال صندوق التضامن؛

ف 97. مبلغ الإقتراضات؛

ف 108. عائدات الرجوع الممارس من طرف صندوق التضامن؛

ف 119. الإعانات والهبات والوصايا؛

ف 1210. جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي؛

ف 1311. جميع المداخيل الأخرى.

ف 14II- في باب النفقات:

ف 151. التعويضات المدفوعة لفائدة ضحايا الوقائع الكارثية تطبيقا لأحكام هذا القسم؛

ف 162. القروض الممنوحة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنصوص عليها في الفقرة

  1. ب)من المادة 17 أعلاه؛

ف 173. المساهمة المالية المنصوص عليها في البند ج) من المادة 17 أعلاه؛

ف 184. نفقات التسيير والاستثمار؛

ف 195. مصاريف تسيير وتجهيز لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة؛

ف 206. مصاريف تسيير وتجهيز لجنة تسوية النزاعات المحدثة بموجب المادة 54 من هذا القانون؛

ف 217. تسديد الإقتراضات والتكاليف المتعلقة بها؛

ف 228. كل النفقات الأخرى المرتبطة مباشرة بمهام صندوق التضامن.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مقتضيات مالية

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25يمكن لصندوق التضامن أن يصدر اقتراضات مضمونة من الدولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 26تشمل ميزانية صندوق التضامن ما يلي:
فهرس النص كاملا · 71 مادة