مادة madda
FR
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثيةالباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالفرع الرابع: شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامنالجزء الفرعي الأول: الأشخاص المؤهلون للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن

المادة 28

من قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يمكن لضحايا واقعة كارثية الوارد بيانهم بعده الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع، وذلك عندما لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية؛

ف 21. الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم؛

ف 32. أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة، بشكل مباشر، في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن. يمكن كذلك للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق المذكور عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة.

ف 4يعتبر غير متوفر على تغطية أخرى، برسم أحد الأضرار المشار إليها في هذه المادة، كل شخص لا يتوفر على أي تغطية أو يستفيد من تغطية تمنحه تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه له لو لم يكن يتوفر على أي تغطية. وفي هذه الحالة الأخيرة، يخصم التعويض الممنوح في إطار هذه التغطية من المبلغ الذي يمكن للشخص أن يحصل عليه من الصندوق المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 110.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الأول: الأشخاص المؤهلون للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن

المادة 28 – المادة 29
  1. المادة 28يمكن لضحايا واقعة كارثية الوارد بيانهم بعده الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع، وذلك عندما لا يتوفرون على ت
  2. المادة 29لا يستفيد من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن الفاعلون الأصليون والمساهمون والمشاركون في فعل إرهابي أدى إلى حدوث الواقعة الكارثية. ولا يستفيد كذلك ذوو حق
فهرس النص كاملا · 71 مادة