مادةmadda
قانون رقم 111.12

قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.04 صادر في 29 من ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

يـحـول الـمـعـهـد الـوطـني لـلـنـبـاتـات الـطـبـيـة والعطرية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 1836. 2.01 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) إلى مؤسسة عمومية تحمل اسم «الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية» تتمتع بالشخصية لمعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها فيما بعد باسم «الوكالة».

يكون مقر الوكالة بتاونات، ويمكن إحداث ملحقات تابعة لها بقرار لمجلس الإدارة.

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تناط بالوكالة مهمة البحث العلمي والتنموي والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها. كما تقوم بدور التنسيق بين المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية. وذلك دون الإخلال بالمهام والاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت العمومية الأخرى المعنية.

ولهذه الغاية تضطلع الوكالة بالمهام التالية:

  1. –وضع برامج البحث والابتكار والتطوير التكنولوجي المرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية وتنفيذها طبقا للاختيارات والأولويات المحددة من لدن الحكومة؛
  2. –القيام بأعمال البحث العلمي والتنموي والدراسة والتجارب والأشغال المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها، وتلك الهادفة إلى تعميق المعرفة بها والرفع من قيمتها وتثمينها؛
  3. –إعداد وتحيين دليل مرجعي للنباتات الطبية والعطرية؛
  4. –إعداد قاعدة معطيات مرجعية وطنية للنباتات الطبية والعطرية.
  5. –المساهمة في إحداث محاضن للمقاولات في مجالات النباتات الطبية والعطرية، وعند الاقتضاء بشراكة مع الهيآت المختصة الوطنية الأخرى؛
  6. –تنسيق الأنشطة العلمية المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية على الصعيد الوطني مع الفاعلين الآخرين؛
  7. –القيام بخبرات علمية عند الطلب لصالح الأشخاص العموميين أو الخواص وتسويق نتائج أبحاثها ودراساتها وأشغالها؛
  8. –تقديم الخدمات لفائدة الفاعلين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي من خلال التأطير والتحسيس والمساهمة في تحسين قيمة نتائج الأبحاث العلمية ونقلها؛
  9. –تنظيم دورات دراسية وتداريب ومناظرات تتعلق بالنباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية؛
  10. –إبرام اتفاقيات وعقود شراكة في إطار أنشطة البحث العلمي أو الخدمات مع مؤسسات وهيئات البحث العامة أو الخاصة في ميدان النباتات الطبية والعطرية على الصعيدين الوطني والدولي؛
  11. –المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصها؛
  12. –إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة ومشاريعها.

المادة 4

يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.

ويجوز لها كذلك، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حدود الموارد المتاحة الناتجة عن أنشطتها، أن تقوم بما يلي:

  1. –الحصول على أسهم في المقاولات العامة أو الخاصة ذات النشاط في ميدان النباتات الطبية والعطرية، شريطة أن لا تقل هذه المساهمة عن %20 من رأس مال المقاولات المذكورة؛
  2. –إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون هدف هذه الشركات إنتاج سلع أو خدمات في الميادين المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية وتحسين قيمتها وتسويقها، وأن تملك الوكالة ما لا يقل عن %50 من رأس مال هذه الشركات التابعة.

المادة 5

يدير الوكالة مجلس للإدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويسيرها مدير.

المادة 6

يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:

  1. –مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أو ممثله؛
  2. –المندوبية السامية للمياه والغابات؛
  3. –المدير العام للقرض الفلاحي أو ممثله؛
  4. –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله؛
  5. –رئيس مجلس الجهة أو ممثله؛
  6. –رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله؛
  7. –أربعة أعضاء يعينون من طرف السلطة الحكومية الوصية من بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  8. –أربعة ممثلين ينتخبون من لدن المستخدمين العاملين بالوكالة. تحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين الشخصيات الأربع وانتخاب ممثلي المستخدمين، مع مراعاة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:

  1. –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
  3. –حصر الحسابات واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
  4. –إعداد منظام للوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
  6. –وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛
  7. –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  8. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو الكشوفات؛
  9. –تحديد جدول الأجر عن الخدمات الي تقدمها الوكالة؛
  10. –المصادقة على إحداث ملحقات الوكالة؛
  11. –البت في الحصول على أسهم وإحداث شركات تابعة؛
  12. –المصادقة على عقود الشراكات واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
  13. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
  14. –قبول الهبات والوصايا.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير.

المادة 8

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 9

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة، يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.

المادة 10

يحدث بالوكالة مجلس علمي يعتنى بالقضايا العلمية الي تمهم أنشطة الوكالة.

ويتألف المجلس بناء على مبدأ التساوي بين عدد الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين.

تحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين وانتخاب أعضاء هذا المجلس وكذا كيفية تسييره.

المادة 11

يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:

  1. –يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
  2. –يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  3. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، المقررات الصادرة عن المجلس العلمي وعن اللجان المحدثة من قبل المجلس؛
  4. –يقوم بتسيير مجموع مصالح الوكالة، ويعين في مناصب الوكالة وفقا لنظام الوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها؛
  5. –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك؛
  6. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير؛

ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.

المادة 12

تخضع الوكالة لتقييم داخلي وخارجي، ويشمل هذا التقييم برامج ومشاريع البحث وأنشطة الوكالة.

المادة 13

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:

  1. أ)باب الموارد:
  2. –الحاصلات والدخول المتأتية من منقولاتها أو عقاراتها؛
  3. –الحاصلات والأرباح الناتجة عن تقديم خدماتها وتسويق نتائج أبحاثها ودراساتها وأشغالها؛
  4. –عائدات بيع المنتجات المستخلصة؛
  5. –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –السلفات الواجب إرجاعها الممنوحة من قبل الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون في إصدارها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  7. –مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
  8. –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة؛
  9. –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
  10. ب)في باب النفقات:
  11. –نفقات التجهيز والتسيير؛
  12. –تسديد التسبيقات والقروض؛
  13. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.

المادة 14

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة 15

يتألف مستخدمو الوكالة من:

  1. –أطر وأعوان تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا متعاقدين؛
  2. –موظفين ملحقين لديها أو موضوعين رهن الإشارة من لدن الإدارات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 16

يلحق تلقائيا بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ويمكن للموظفين والأساتذة الباحثين بالمعهد أن يطلبوا التحاقهم بإحدى المؤسسات الجامعية وذلك في غضون سنة على ا لأكثر من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

يمكن للموظفين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يدمجوا في أطر الوكالة بناء على طلب مهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتوفرون عليها في أطرهم الأصلية في تاريخ إدماجهم في أطر الوكالة.

تعد الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المذكورين داخل إدارتهم كما لو أنجزت داخل الوكالة.

على الرغم من جميع الأحكام المنافية، يظل الموظفون المشار إليهم في هذه المادة منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ الأشخاص الملحقون أو المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في أطرهم الأصلية.

المادة 17

تنقل تلقائيا إلى الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص والموضوعة رهن إشارة المعهد لمزاولة أنشطته ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تحدد قائمة المنقولات والعقارات المنقولة إلى الوكالة بموجب نص تنظيمي.

المادة 18

تحل الوكالة محل جامعة سيدي محمد بن عبد الله في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والمتعلقة بالمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية.