ج.ر 6338 · ص 1381
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
من قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- –حصر الحسابات واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
- –إعداد منظام للوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- –وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
- –وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛
- –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو الكشوفات؛
- –تحديد جدول الأجر عن الخدمات الي تقدمها الوكالة؛
- –المصادقة على إحداث ملحقات الوكالة؛
- –البت في الحصول على أسهم وإحداث شركات تابعة؛
- –المصادقة على عقود الشراكات واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
- –قبول الهبات والوصايا.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.
ف 3يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 111.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير الوكالة مجلس للإدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويسيرها مدير.
- المادة 6يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة، يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.
- المادة 10يحدث بالوكالة مجلس علمي يعتنى بالقضايا العلمية الي تمهم أنشطة الوكالة.
- المادة 11يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12تخضع الوكالة لتقييم داخلي وخارجي، ويشمل هذا التقييم برامج ومشاريع البحث وأنشطة الوكالة.