مادة madda
FR
ج.ر 6338 · ص 1381

ف 1يـحـول الـمـعـهـد الـوطـني لـلـنـبـاتـات الـطـبـيـة والعطرية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 1836. 2.01 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) إلى مؤسسة عمومية تحمل اسم «الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية» تتمتع بالشخصية لمعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها فيما بعد باسم «الوكالة».

ف 2يكون مقر الوكالة بتاونات، ويمكن إحداث ملحقات تابعة لها بقرار لمجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 111.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيـحـول الـمـعـهـد الـوطـني لـلـنـبـاتـات الـطـبـيـة والعطرية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية و
  2. المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
  3. المادة 3تناط بالوكالة مهمة البحث العلمي والتنموي والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها. كما تقوم بدور التنسيق بين المؤسسات والهيئات الع
  4. المادة 4يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.
فهرس النص كاملا · 18 مادة