ج.ر 6338 · ص 1381
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 4
من قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
ف 1يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.
ف 2ويجوز لها كذلك، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حدود الموارد المتاحة الناتجة عن أنشطتها، أن تقوم بما يلي:
- –الحصول على أسهم في المقاولات العامة أو الخاصة ذات النشاط في ميدان النباتات الطبية والعطرية، شريطة أن لا تقل هذه المساهمة عن %20 من رأس مال المقاولات المذكورة؛
- –إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون هدف هذه الشركات إنتاج سلع أو خدمات في الميادين المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية وتحسين قيمتها وتسويقها، وأن تملك الوكالة ما لا يقل عن %50 من رأس مال هذه الشركات التابعة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 111.12 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيـحـول الـمـعـهـد الـوطـني لـلـنـبـاتـات الـطـبـيـة والعطرية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية و
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة البحث العلمي والتنموي والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها. كما تقوم بدور التنسيق بين المؤسسات والهيئات الع
- المادة 4يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.