مادةmadda
FR
ج.ر 6338 · ص 1381

ف 1يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.

ف 2ويجوز لها كذلك، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حدود الموارد المتاحة الناتجة عن أنشطتها، أن تقوم بما يلي:

  1. –الحصول على أسهم في المقاولات العامة أو الخاصة ذات النشاط في ميدان النباتات الطبية والعطرية، شريطة أن لا تقل هذه المساهمة عن %20 من رأس مال المقاولات المذكورة؛
  2. –إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون هدف هذه الشركات إنتاج سلع أو خدمات في الميادين المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية وتحسين قيمتها وتسويقها، وأن تملك الوكالة ما لا يقل عن %50 من رأس مال هذه الشركات التابعة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 111.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيـحـول الـمـعـهـد الـوطـني لـلـنـبـاتـات الـطـبـيـة والعطرية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية و
  2. المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
  3. المادة 3تناط بالوكالة مهمة البحث العلمي والتنموي والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها. كما تقوم بدور التنسيق بين المؤسسات والهيئات الع
  4. المادة 4يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.
فهرس النص كاملا · 18 مادة