ج.ر 6338 · ص 1381
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 3
من قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
ف 1تناط بالوكالة مهمة البحث العلمي والتنموي والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها. كما تقوم بدور التنسيق بين المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية. وذلك دون الإخلال بالمهام والاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت العمومية الأخرى المعنية.
ف 2ولهذه الغاية تضطلع الوكالة بالمهام التالية:
- –وضع برامج البحث والابتكار والتطوير التكنولوجي المرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية وتنفيذها طبقا للاختيارات والأولويات المحددة من لدن الحكومة؛
- –القيام بأعمال البحث العلمي والتنموي والدراسة والتجارب والأشغال المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها، وتلك الهادفة إلى تعميق المعرفة بها والرفع من قيمتها وتثمينها؛
- –إعداد وتحيين دليل مرجعي للنباتات الطبية والعطرية؛
- –إعداد قاعدة معطيات مرجعية وطنية للنباتات الطبية والعطرية.
- –المساهمة في إحداث محاضن للمقاولات في مجالات النباتات الطبية والعطرية، وعند الاقتضاء بشراكة مع الهيآت المختصة الوطنية الأخرى؛
- –تنسيق الأنشطة العلمية المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية على الصعيد الوطني مع الفاعلين الآخرين؛
- –القيام بخبرات علمية عند الطلب لصالح الأشخاص العموميين أو الخواص وتسويق نتائج أبحاثها ودراساتها وأشغالها؛
- –تقديم الخدمات لفائدة الفاعلين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي من خلال التأطير والتحسيس والمساهمة في تحسين قيمة نتائج الأبحاث العلمية ونقلها؛
- –تنظيم دورات دراسية وتداريب ومناظرات تتعلق بالنباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية؛
- –إبرام اتفاقيات وعقود شراكة في إطار أنشطة البحث العلمي أو الخدمات مع مؤسسات وهيئات البحث العامة أو الخاصة في ميدان النباتات الطبية والعطرية على الصعيدين الوطني والدولي؛
- –المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصها؛
- –إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة ومشاريعها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 111.12 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيـحـول الـمـعـهـد الـوطـني لـلـنـبـاتـات الـطـبـيـة والعطرية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية و
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة البحث العلمي والتنموي والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها. كما تقوم بدور التنسيق بين المؤسسات والهيئات الع
- المادة 4يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.