مادة madda
FR
ج.ر 6338 · ص 1381

ف 1تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

ف 2وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 111.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيـحـول الـمـعـهـد الـوطـني لـلـنـبـاتـات الـطـبـيـة والعطرية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية و
  2. المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على
  3. المادة 3تناط بالوكالة مهمة البحث العلمي والتنموي والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها. كما تقوم بدور التنسيق بين المؤسسات والهيئات الع
  4. المادة 4يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.
فهرس النص كاملا · 18 مادة