ج.ر 6338 · ص 1381
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:
- –مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أو ممثله؛
- –المندوبية السامية للمياه والغابات؛
- –المدير العام للقرض الفلاحي أو ممثله؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله؛
- –رئيس مجلس الجهة أو ممثله؛
- –رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله؛
- –أربعة أعضاء يعينون من طرف السلطة الحكومية الوصية من بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- –أربعة ممثلين ينتخبون من لدن المستخدمين العاملين بالوكالة. تحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين الشخصيات الأربع وانتخاب ممثلي المستخدمين، مع مراعاة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.
ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 111.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير الوكالة مجلس للإدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويسيرها مدير.
- المادة 6يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة، يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.
- المادة 10يحدث بالوكالة مجلس علمي يعتنى بالقضايا العلمية الي تمهم أنشطة الوكالة.
- المادة 11يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12تخضع الوكالة لتقييم داخلي وخارجي، ويشمل هذا التقييم برامج ومشاريع البحث وأنشطة الوكالة.