مادة madda
FR
ج.ر 6338 · ص 1381

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:

  1. –مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أو ممثله؛
  2. –المندوبية السامية للمياه والغابات؛
  3. –المدير العام للقرض الفلاحي أو ممثله؛
  4. –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله؛
  5. –رئيس مجلس الجهة أو ممثله؛
  6. –رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله؛
  7. –أربعة أعضاء يعينون من طرف السلطة الحكومية الوصية من بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  8. –أربعة ممثلين ينتخبون من لدن المستخدمين العاملين بالوكالة. تحدد بنص تنظيمي كيفية تعيين الشخصيات الأربع وانتخاب ممثلي المستخدمين، مع مراعاة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 111.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5يدير الوكالة مجلس للإدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويسيرها مدير.
  2. المادة 6يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:
  3. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  5. المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة، يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.
  6. المادة 10يحدث بالوكالة مجلس علمي يعتنى بالقضايا العلمية الي تمهم أنشطة الوكالة.
  7. المادة 11يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 12تخضع الوكالة لتقييم داخلي وخارجي، ويشمل هذا التقييم برامج ومشاريع البحث وأنشطة الوكالة.
فهرس النص كاملا · 18 مادة