ج.ر 6338 · ص 1381
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.
ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 4ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 111.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير الوكالة مجلس للإدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويسيرها مدير.
- المادة 6يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة، يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.
- المادة 10يحدث بالوكالة مجلس علمي يعتنى بالقضايا العلمية الي تمهم أنشطة الوكالة.
- المادة 11يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12تخضع الوكالة لتقييم داخلي وخارجي، ويشمل هذا التقييم برامج ومشاريع البحث وأنشطة الوكالة.