ج.ر 6338 · ص 1381
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11
من قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
ف 1يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
- –يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
- –يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، المقررات الصادرة عن المجلس العلمي وعن اللجان المحدثة من قبل المجلس؛
- –يقوم بتسيير مجموع مصالح الوكالة، ويعين في مناصب الوكالة وفقا لنظام الوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك؛
- –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير؛
ف 3ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 111.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يدير الوكالة مجلس للإدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويسيرها مدير.
- المادة 6يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة، يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.
- المادة 10يحدث بالوكالة مجلس علمي يعتنى بالقضايا العلمية الي تمهم أنشطة الوكالة.
- المادة 11يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12تخضع الوكالة لتقييم داخلي وخارجي، ويشمل هذا التقييم برامج ومشاريع البحث وأنشطة الوكالة.