مادة madda
FR
ج.ر 6338 · ص 1381

ف 1يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:

  1. –يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
  2. –يمثلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  3. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، المقررات الصادرة عن المجلس العلمي وعن اللجان المحدثة من قبل المجلس؛
  4. –يقوم بتسيير مجموع مصالح الوكالة، ويعين في مناصب الوكالة وفقا لنظام الوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها؛
  5. –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك؛
  6. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير؛

ف 3ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 111.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5يدير الوكالة مجلس للإدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويسيرها مدير.
  2. المادة 6يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة، ومن:
  3. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  5. المادة 9يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة، يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من اختصاصاته.
  6. المادة 10يحدث بالوكالة مجلس علمي يعتنى بالقضايا العلمية الي تمهم أنشطة الوكالة.
  7. المادة 11يعين المدير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 12تخضع الوكالة لتقييم داخلي وخارجي، ويشمل هذا التقييم برامج ومشاريع البحث وأنشطة الوكالة.
فهرس النص كاملا · 18 مادة