ج.ر 6374 · ص 6075
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
يحدد هذا القانون، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من الدستور، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، ويشار إليها بعده باسم «الهيئة».
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيحدد هذا القانون، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من الدستور، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد
- المادة 2تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.