ج.ر 6374 · ص 6075
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي
المادة 29
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي.
ف 2يتولى الأمين العام مساعدة رئيس الهيئة في الاضطلاع بمهامه، وبهذه الصفة، يسهر تحت سلطة هذا الأخير، على حسن سير إدارة المؤسسة، وتنسيق أنشطة مصالحها، ويعمل على مسك وثائق المؤسسة ومستنداتها ويسهر على حفظها، كما يضطلع بمهام سكرتارية مجلس الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي
المادة 29 – المادة 33- المادة 29تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة
- المادة 30تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب عقود، أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
- المادة 31تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة، في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
- المادة 32رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في
- المادة 33يحدد النظام الداخلي للهيئة المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون، التنظيم الداخلي للهيئة وكيفيات سير أجهزتها، وينشر في الجريدة الرسمية.