مادةmadda
FR

ف 1رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.

ف 2يتولى محاسب عمومي يعين لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس الهيئة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

ف 3يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 113.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي

المادة 29 – المادة 33
  1. المادة 29تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة
  2. المادة 30تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب عقود، أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
  3. المادة 31تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة، في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
  4. المادة 32رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في
  5. المادة 33يحدد النظام الداخلي للهيئة المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون، التنظيم الداخلي للهيئة وكيفيات سير أجهزتها، وينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 43 مادة