ج.ر 6374 · ص 6075
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي
المادة 32
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
ف 2يتولى محاسب عمومي يعين لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس الهيئة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
ف 3يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي
المادة 29 – المادة 33- المادة 29تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة
- المادة 30تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب عقود، أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
- المادة 31تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة، في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
- المادة 32رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في
- المادة 33يحدد النظام الداخلي للهيئة المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون، التنظيم الداخلي للهيئة وكيفيات سير أجهزتها، وينشر في الجريدة الرسمية.