مادة madda
FR

ف 1تنقل تلقائيا إلى الهيئة، الموارد البشرية العاملة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007)، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

ف 2لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

ف 3تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما لو أنجزت داخل الهيئة.

ف 4يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 113.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام انتقالية

المادة 41 – المادة 42
  1. المادة 41تنقل تلقائيا إلى الهيئة، الموارد البشرية العاملة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 ال
  2. المادة 42تحل بمقتضى هذا القانون، الهيئة محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.
فهرس النص كاملا · 43 مادة