المادة 42
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1تحل بمقتضى هذا القانون، الهيئة محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.
ف 2ولهذا الغرض، تنقل إلى الهيئة العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما تنقل إليها، ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في حوزة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ف 3كما تنقل إلى الهيئة، الاعتمادات المالية المفتوحة باسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والأرصدة المالية الموجودة في حساباتها البنكية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ف 4وتنقل إلى الهيئة أيضا، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ف 5ويعفى النقل المشار إليه في الفقرات أعلاه، من كل أداء مهما كان نوعه.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الباب السابع: أحكام انتقالية
المادة 41 – المادة 42- المادة 41تنقل تلقائيا إلى الهيئة، الموارد البشرية العاملة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 ال
- المادة 42تحل بمقتضى هذا القانون، الهيئة محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.