ج.ر 6374 · ص 6075
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة 43
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.
ف 2وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" محل تسمية "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما ينسخ ابتداء من نفس التاريخ النص المحدث لهذه الأخيرة.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 113.12 — madda.ma