ج.ر 6374 · ص 6075
الباب الثالث: أجهزة الهيئةالفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 15
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه.
ف 2وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها، ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات التالية:
- –يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛
- –يعد مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
- –يقترح مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
- –يعد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
- –يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة؛
- –يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛
- –يسهر على إنجاز الدراسات والتقارير الموضوعاتية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، إما بمبادرة منه أو بناء على توجيهات من مجلس الهيئة؛
- –يعد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها وتقديمه للمصادقة؛
- –يقوم بجميع الأعمال التحفظية باسم الهيئة المتعلقة بممتلكاتها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 14 – المادة 16- المادة 14يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 15يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه.
- المادة 16يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري بشأنها، مقررون يعينهم من بين أطر الهيئة، يعملون وفق توج