مادة madda
FR
ج.ر 6374 · ص 6075

ف 1يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه.

ف 2وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها، ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات التالية:

  1. –يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛
  2. –يعد مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
  3. –يقترح مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
  4. –يعد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
  5. –يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة؛
  6. –يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛
  7. –يسهر على إنجاز الدراسات والتقارير الموضوعاتية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، إما بمبادرة منه أو بناء على توجيهات من مجلس الهيئة؛
  8. –يعد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها وتقديمه للمصادقة؛
  9. –يقوم بجميع الأعمال التحفظية باسم الهيئة المتعلقة بممتلكاتها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 113.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 15يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه.
  3. المادة 16يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري بشأنها، مقررون يعينهم من بين أطر الهيئة، يعملون وفق توج
فهرس النص كاملا · 43 مادة