ج.ر 4840 · ص 2719
الفصل الأول: التعريف بالقرض الشعبي للمغرب والغرض منه
المادة 1
ف 1القرض الشعبي للمغرب مجموعة بنوك تتكون من البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.
ف 2يوضع القرض تحت وصاية لجنة تسمى «اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب«.
ف 3يمكن أن تخضع لمراقبة القرض الشعبي للمغرب شركات ذات طابع تعاضدي أو تعاوني تهدف إلى كفالة أعضائها بالنظر إلى التزاماتهم.
ف 4تسند إلى القرض الشعبي للمغرب بصفة خاصة مهمة تشجيع نشاط وتنمية كل منشأة متوسطة أو صغيرة حرفية أو صناعية أو خدماتية بتوزيع قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
ف 5يساهم القرض في تعبئة الادخار واستخدامه على مستوى الجهات التي تم جمعه فيها وكذا النهوض بالأعمال البنكية على المستويين المحلي والجهوي.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 12.96 — madda.ma