مادة madda
FR
ج.ر 4840 · ص 2719
الفصل الأول: التعريف بالقرض الشعبي للمغرب والغرض منه

المادة 1

من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

ف 1القرض الشعبي للمغرب مجموعة بنوك تتكون من البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.

ف 2يوضع القرض تحت وصاية لجنة تسمى «اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب«.

ف 3يمكن أن تخضع لمراقبة القرض الشعبي للمغرب شركات ذات طابع تعاضدي أو تعاوني تهدف إلى كفالة أعضائها بالنظر إلى التزاماتهم.

ف 4تسند إلى القرض الشعبي للمغرب بصفة خاصة مهمة تشجيع نشاط وتنمية كل منشأة متوسطة أو صغيرة حرفية أو صناعية أو خدماتية بتوزيع قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

ف 5يساهم القرض في تعبئة الادخار واستخدامه على مستوى الجهات التي تم جمعه فيها وكذا النهوض بالأعمال البنكية على المستويين المحلي والجهوي.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 12.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة