مادةmadda
قانون رقم 12.96

القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

التعديلات (5)
  1. ظهير شريف رقم 1.20.87 صادر في 25 من ربيع الآخر 1442 (11 ديسمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، الجريدة الرسمية عدد 6945.
  2. ظهير شريف رقم 1.15.78 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 77.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، الجريدة الرسمية عدد 6379 بتاريخ بتاريخ 3 شوال 1436 (20) يوليو 2015)،ص 6541.
  3. ظهير شريف رقم 1.10.154 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، الجريدة الرسمية عدد 5870 بتاريخ 22 رمضان 1431 (2) سبتمبر 2010)،ص 4155.
  4. ظهير شريف رقم 1.08.86 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 42.07 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب كما تم تعديله وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)، ص 4128.
  5. ظهير شريف رقم 1.00.357 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 57.00 المغير بموجبه القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)،ص 234.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.00.70 صادر في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 96.12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 200( .

وقعه بالعطف:

الوزير الأول.

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 12.96 يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

فهرس النص · 45 مادة

المادة 1

القرض الشعبي للمغرب مجموعة بنوك تتكون من البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.

يوضع القرض تحت وصاية لجنة تسمى «اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب«.

يمكن أن تخضع لمراقبة القرض الشعبي للمغرب شركات ذات طابع تعاضدي أو تعاوني تهدف إلى كفالة أعضائها بالنظر إلى التزاماتهم.

تسند إلى القرض الشعبي للمغرب بصفة خاصة مهمة تشجيع نشاط وتنمية كل منشأة متوسطة أو صغيرة حرفية أو صناعية أو خدماتية بتوزيع قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

يساهم القرض في تعبئة الادخار واستخدامه على مستوى الجهات التي تم جمعه فيها وكذا النهوض بالأعمال البنكية على المستويين المحلي والجهوي.

المادة 2

تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية:

  1. –تحديد التوجهات العامة للقرض الشعبي للمغرب؛
  2. –إجراء مراقبة إدارية وتقنية ومالية على تنظيم وتسيير البنك المركزي الشعبي وكل بنك شعبي جهوي مع السهر بوجه خاص على تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والنصوص الصادرة لتطبيقها كما هي مطبقة عليها؛
  3. –اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير هيئات القرض الشعبي للمغرب والحفاظ على توازنها المالي والتقويم المحتمل للبنوك المعنية؛
  4. –تمثيل هيئات القرض الشعبي للمغرب تمثيلا جماعيا لأجل «ضمان حقوقها ومصالحها المشتركة؛
  5. –تحديد ومراقبة قواعد التسيير المشتركة للقرض الشعبي للمغرب.

المادة 3

تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية:

1. الموافقة على الأنظمة الداخلية لهيئات القرض الشعبي للمغرب وعلى التغييرات الممكن إدخالها عليها؛

2. عرض ما يلي للحصول على اعتماد والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:

  1. أ-إحداث بنوك شعبية جهوية؛
  2. ب-إندماج بنكين أو عدة بنوك شعبية جهوية؛
  3. ج-ضم بنك شعبي جهوي أو عدة بنوك شعبية جهوية من لدن بنك شعبي جهوي آخر أو من طرف البنك المركزي الشعبي.

3. البت بعد موافقة البنوك الشعبية الجهوية المعنية في النقل الجزئي فيما بينها لأصولها وخصومها. وتحدد اللجنة المديرية في هذه الحالة شروط النقل المذكور.

4. إعداد النظام الأساسي المطبق على مستخدمي القرض الشعبي للمغرب.

5. إدارة صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب المنصوص عليه في الفصل الخامس أدناه والمعهود بتسييره إلى البنك المركزي الشعبي وتحديد إجراءات تمويله واستخدامه والمصادقة على نظامه الداخلي.

6. القيام كل سنة بتحديد النسبة الواجب تخصيصها لصندوق الدعم من نتائج كل هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب بالرغم عن المساهمة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.

7. تعيين الحدود القصوى لرأس مال البنوك الشعبية الجهوية وأسعار الاكتتاب في حصص المشاركة العادية المكونة لرأس المال وإعادة شرائها وكذا نسبة مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال كل واحد من البنوك الشعبية الجهوية وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه.

8. إعداد النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية وإبداء رأيها في النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. وتبدي اللجنة «المديرية رأيها في كل تغيير يمكن إدخاله على النظام الأساسي والنظام الأساسي النموذجي المذكورين.

المادة 4